قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب” (ولاية بومرداس)
المادة 12
يجب على كل بنك ومؤسسة مالية وفرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية حصلت على الاعتماد، مباشرة نشاطها في الآجال التي حددها القانون.
ثالثا : أحكام مختلفة