قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب” (ولاية بومرداس)
المادة 11
يحدد الاعتماد، طبقا للترخيص الصادر عن المجلس النقدي والمصرفي، نطاق اختصاص الكيان المعتمد، لا سيما العمليات التي يمكنه إنجازها. عندما يتضمن مقرر الاعتماد تفويض سلطة تطبيق التنظيم الخاص بالصرف، كوسيط معتمد، يتعين على هذا الأخير، قصد تمكينه من ممارسة عمليات الصرف والتجارة الخارجية، الحصول لدى بنك الجزائر على رقم تسجيل كل شبّاك وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.