قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
المادة 4
تمنح البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة أجلا مدته اثنا عشر (12) شهرا للتقيّد بالأحكام التنظيمية وذلك اعتبارا من تاريخ إصدار هذا النظام.
وعند انقضاء الأجل الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، يسحب الاعتماد من البنوك أو المؤسس ات الماليّة التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام وهذا بموجب المادّة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.