قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بعض الولايات بالغاز الطبيعي
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. "، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.