المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (ب وص ة) موجه ة لتموين مدي نة دراق (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة عماري (ولاية تيسمسيلت) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة دشمية (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينتي تفراوت (ولاية المدية) وريدان (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة برج الأمير عبد القادر (ولاية تيسمسيلت) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بوعيش (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة جواب (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لدعم مدينة سيدي زهار (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة للتموين الكامل لمدينة عزيز (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة معمورة (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي.