قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اعفاء موظف من مهامه . 11
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اعفاء موظف من مهامه . 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.