هذا النص

ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

قرار · 17 فبراير سنة 2007

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.