قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
المادة 5
يجب أن يبيّن مطبوع ترتيب المترشّحين المذكور في المادّة 2 أعلاه، باللّغة العربيّة، ترتيب المترشّحين، مع إبراز ما يأتي :
- أسماء المترشّحين وألقابهم باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
- تواريخ ميلادهم وأماكنها،
- عناوينهم الشّخصيّة،
- توقيعاتهم. 30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 فبراير سنة 2007 م