المادة 4
يجب أن تبيّن استمارة المعلومات الشّخصيّة المذكورة في المادّة 2 أعلاه، باللّغة العربيّة، المعلومات المتعلّقة بالمترشّح الآتية :
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- تسمية قائمة المترشحين،
- ترتيب المترشّح في القائمة،
- اسم المترشّح ولقبه باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
- الجنس،
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- المهنة،
- المستخدِم،
- الجنسيّة،
- النّسب،
- الحالة العائليّة،
- العنوان الشّخصيّ،
- الوضعيّة إزاء الخدمة الوطنيّة،
- المستوى التّعليميّ،
- تعهّد شرفيّ باحترام أحكام المادّة 112 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- إطار مخصًّص للإدارة يبيّن قبول التّرشح أو رفضه وكذا الأسباب.