قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.