قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
المادة 3
يجب أن تبيّن استمارة إيداع قائمة المترشّحين باللّغة العربيّة :
- الدّائرة الانتخابيّة،
- تسمية قائمة المترشّحين،
- الانتماء السّياسيّ،
- اسم مودع الملفّ ولقبه،
- ترتيب مودع الملفّ في القائمة،
- تاريخ الإيداع وساعته.