قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
المادة 2
يتمّ إعداد استمارة التّصريح بالتّرشّح في نموذج موحّد، وتقدّم في شكل حافظة ملفّ تتضمّن ما يأتي :
- استمارة إيداع قائمة المترشّحين،
- استمارة المعلومات المتعلّقة بكلّ مترشّح في القائمة،
- مطبوع يتضمّن ترتيب المترشّحين،
- قائمة الوثائق المطلوب أن يقدّمها كلّ مترشّح لتكوين ملفّ التّرشح.