قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.