قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر. 337
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية ب 0,60 فرنك ذهبي أي 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج .