قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 746
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه.