قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر قصد توظيف تلاميذ مختزلين ضاربين على الآلة الكاتبة. 558
المادة الأولى
فتح المادةتفتح فى اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه مسابقة تحتوى عند الاقتضاء على دورتين لتوظيف خمسة وعشرين (25) تلميذا مختزلا ضاربا على الآلة الكاتبة في السنة الأولى بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة فى اختبارات المسابقة للمترشحات المثبتات : 1 (1) سواء للسنة الثانية من التعليم المتوسط السنة الخامسة للثانويات والتكميليات سابقا) 2 (2) سواء لسنتين من الاقدمية على الاقل عند تاريخ أول يناير سنة 1974 بصفتهن موظفات في أحد السلالم 3 و 4 و 5 ..
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيوم 22 يونير سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 12 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية
المادة 4
فتح المادةيحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 24 غشت سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II الآلة الكاتبة أبريل سنة 1974 ..
ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري .
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.