المادة 4
تنفذ احكام هذا القرار ابتدء من أول يناير سنة 1970 • المادة ه : يكلف مدير الميزانية والرقابة ومدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام عام 1389 الموافق 15 | اكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : رمضان عام 1389 ه الجدول الملحق تعيين القباضة المقر ولاية الواحات
1) دائرة : ورقلة چسانت اقباضة الضرائب المختلفة بورقلة ورقلة قباضة الضرائب المختلفة الجانت ورقلة
ب ) دائرة : غرداية عين صالح - تامنر است غرداية اقباضة الضرائب المختلفة الغرداية غرداية القباضة الضرائب المختلفة العين صالح غرداية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي