قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في عين صالح وجانت بولاية الواحات . 1547
المادة 3
يحدد مقر قباضتى الضرائب لكل من عين صالح وجانت بصفة مؤقتة على التوالى فى غرداية وورقلة .