قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتنظيم العزل الحراري في عمارات السكن - قواعد حساب الضياع الحراري. 33
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.