قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة عزابة لطفي (ولاية ميلة) بالغاز الطبيعي. 39
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز " كلّ فيما يخصها، بتطبيق هذا القرار .