قرار

قرارات مؤرّخة في 4 ذي الحجة عام 1440 الموافق 5 غشت سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.