قرار رقم 16 /ق.م د/ 21 مؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أمر
المادة 34
فتح المادة(الفقرة الأخيرة) من الدستور،
– واعتبارا أن هذا الحكم الوارد في المواد، غير واضح ويصعب إثباته وقد يترتب عنه انتهاك ومساس بحقوق المواطن لعدم تحديده للآليات القانونية التي تثبت هذه الأفعال،
– واعتبارا أنه إذا كان قصد المشرع لا يهدف استبعاد الضمانات التي تقرها وتنص عليها المادة 34 من الدستور، ففي هذه الحالة فإن المواد 184 (الفقرة الأخيرة)، 200 (الفقرة 7) و 221 (الفقرة الأخيرة) تعد دستورية، شريطة مراعاة هذا التحفظ. 4 – فيما يخص المواد 213 و 246 و 251 و 261 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة :
– اعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه تضمنت عبارتي "يستدعى الناخبون" و "استدعاء الهيئة الانتخابية" باعتبار استدعاء الهيئة الناخبة إجراء لافتتاح العمليات الانتخابية،
– واعتبارا أن المصطلح المكرس في الدستور هو "استدعاء الهيئة الناخبة" طبقا لما ورد في نص النقطة 10 من المادة 91 من الدستور، الأمر الذي يستوجب من المشرع توحيد المصطلحات التي تعبر عن نفس الإجراء، وذلك باستخدام المصطلح المكرس في الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال المشرع لعبارتي "يستدعى الناخبون" أو "استدعاء الهيئة الانتخابية" على خلاف مصطلح "الهيئة الناخبة" المكرس في الدستور، يعتبر سهوا يتعيّن تداركه. 5 – فيما يخص المادة 244 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المادة 244 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الاخطار، نصت على أنه "يصرح مكتب المجلس بشغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة، ويبلّغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف للعضو المنتخب"،
– واعتبارا أن الانتخاب لعضوية مجلس الأمة يتم بالاقتراع غير المباشر، وأن الترشح للانتخاب يتم بصفة فردية وليس عن طريق قوائم الترشح مثلما هو عليه الحال بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– واعتبارا أن المشرع قد أقر كيفية استخلاف عضو مجلس الأمة المنتخب، الذي يصرح مكتب مجلس الأمة، بشغور مقعده، بإجراء انتخابات جزئية مع مراعاة أحكام الدستور، وذلك بموجب المادة 242 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا أن تصريح مكتب مجلس الأمة بشغور مقعد العضو المنتخب، يعد إجراء يتيح للسلطات المعنية، استدعاء الهيئة الناخبة، ومباشرة تنظيم الانتخابات الجزئية في الولاية المعنية لاستخلافه، وتبليغ ذلك التصريح بالشغور فورا للمحكمة الدستورية، لإعلانها حالة الشغور فقط، وممارسة صلاحياتها الدستورية طبقا للمادة 191 من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن الشطر الأخير من المادة 244 والذي ينص على "وتعيين مستخلف للعضو المنتخب"
يعتبر سهوًا يتعيّن تداركه. 6 – فيما يخص المادة 257 (الفقرتين 2 و 3) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المادة 257 (الفقرتين 2 و 3) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، نصت على أنه "في حالة انسحاب أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح.
في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، تعلن المحكمة الدستورية آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما"، 10 مارس سنة 2021 م
– واعتبارا أن الفقرتين 2 و 3 من المادة 257 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، تضمنت أحكاما من الدستور، بنقلها حرفيا لنص الفقرة 2 و 3 من المادة 95 منه،
– واعتبارا أن المشرع بموجب المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مطالب بأن يراعي عند ممارسة التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،
– واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا الأمر المتضمن القانون العضوي لا يشكل تشريعا بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،
– واعتبارا أن القانون العضوي بنقله لنص الفقرتين 2 و 3 من المادة 95 من الدستور، وإدراجها ضمن نص المادة 257 (الفقرتين 2 و 3) منه، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثمة تعتبر الفقرتان 2 و 3 من المادة 257 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، غير دستوريتين. 7 – فيما يخص المادة 260 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المشرع في المادة 260 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، نص على اختصاص المحكمة الدستورية بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد الفصل في الطعون،
– واعتبارا أن المؤسس الدستوري في المادة 191 من الدستور، قد أقر صلاحيات المحكمة الدستورية النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وإعلانها النتائج النهائية لكل هذه العمليات،
– واعتبارا أن اختصاص المحكمة الدستورية في إعلان النتائج النهائية سواء في حالة تلقيها الطعون والفصل فيها أو في حالة عدم تلقيها أي طعن بشأنها، فإنه يعود لها في كل الأحوال إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 260 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، في صياغتها الحالية، يتبين أنها لا تعكس صلاحيات المحكمة الدستورية كما حددتها المادة 191 من الدستور، ومن ثم فهي مطابقة جزئيا للدستور. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م لهذه الأسباب يقرر ما يأتي :
في الشكل :
أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، تم تطبيقا لأحكام
المادة 142
فتح المادة(الفقرة 2)، والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 – إضافة الإشارة إلى المواد 16 (الفقرة 2) و 19 و 203 من الدستور ضمن التأشيرات. 2 – حذف الإشارة إلى المادتين 68 و 143 من الدستور من التأشيرات. 3 – إضافة القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل والمتمم، ضمن التأشيرات. 4 – إضافة الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، ضمن التأشيرات. 5 – يرتب القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، قبل الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ضمن التأشيرات.
ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 – تعد المادة 121 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :
"المادة 121 : يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها". 2 – تعتبر الفقرة الأخيرة من المادة 184 والفقرة 7 من
المادة 200
فتح المادةوالفقرة الأخيرة من المادة 221 دستوريتين شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. 3 – تستبدل عبارة "يستدعى الناخبون" في المادتين 213 و 261، وعبارة "تستدعى الهيئة الانتخابية" في المادتين 246 و 251 بعبارة "تستدعى الهيئة الناخبة". 4 – يحذف الشطر الأخير من المادة 244 والذي ينص على "وتعيين مستخلف للعضو المنتخب". 5 – تعد الفقرتان 2 و 3 من المادة 257 غير دستوريتين. 6 – تعد المادة 260 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي :
"المادة 260 : تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام، وإذا تبيّن أن الطعون مؤسسة تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة.
تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة".
ثالثا : تعتبر باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية.
رابعا : تعتبر الأحكام غير الدستورية قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار.
خامسا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة أيام 24 و 25 و 26 رجب عام 1442 الموافق 8 و 9 و 10 مارس سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– ابراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.
أمر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.