قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 7
يقوم أعوان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المفوضون بإجراء تحريات لدى شركة التسيير، وطلب أي وثيقة يرونها صالحة، والولوج لجميع المحلات المهنية خلال ساعات العمل، للتحقق من أن شركة التسيير ملتزمة بأحكام هذا النظام.
ممثلو المستخدمين الأسلاك المعنية 19 أبريل سنة 2017 م