قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 5
يجب على شرك ة التسيير أن تضع الإجراءات اللازمة لتدوين تصريحات المستخدمين، على أساس سنوي على الأقل، بالتعاملات والروابط والمصالح التي تخصهم أو التي تخص أزواجهم أو فروعهم أو أصولهم، التي لها علاقة مع الشركة المستهدفة، فضلا عن الهدايا المستلمة والمزايا المتحصل عليها من قبل الشركة المستهدفة.