قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 4
يجب على شركة التسيير إبلاغ جميع مسيريها ومستخدميها المنخرطين في أنشطة تسيير الصنادي ق الاستثمارية بما في ذلك نش اط الهندس ة المالية أو في العلاقة التجارية مع الشركة المستهدفة، بكل من هذه القواعد وبحتمية الالتزام بها ودمجها في النظام الداخلي لشركة التسيير وفي دليل مراقبة الامتثال.