المادة 3
تح دد قواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار كما يأتي :
- التصرف في جميع الظروف بالكفاءة والمثابرة والإخلاص، سواء فيما يتعلق بمساهمي أو ممتلكي حصص صندوق الاستثمار أو فيما يتعلق بالشركات المستهدفة التي استثمرت فيها الأموال،
- الامتناع عن استخدام الأموال الموكلة لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في التفويض،
- احترام مبدأ الشفافية نحو صناديق الاستثمار وتزويدها، ضمن التزاماتها بالإفصاح، بجميع المعلومات ذات صلة بسيرورة الأعمال والمخاطر وكيفيات معالجة تضارب المصالح المحتملة،
- تحقيق المساواة في المعاملة بين الصناديق الاستثمارية التي يتم استثمار أموالها معا في آن واحد وفي نفس الشركة المستهدفة،
- الامتناع ع ن الكش ف لطرف ثالث دون موافقة الأطراف المعنية، بمعلومات سرية أو مالية أو فنية تم الحصول عليها سواء خلال تقييم المشروع، أو خلال متابعة الاستثمارات المنجزة أو بشكل عام خلال ممارستهم لنشاطاتهم،
- إبلاغ صندوق الاستثمار بكل مصلحة شخصية لها في شركة مستهدفة قبل الانخراط فيها، أو تحصلت عليها خلال مزاولتها للتفويض. كما يجب عليها أن تبلّغ صندوق الاستثمار بجميع التدابير المتخذة لإدارة وضعيات تضارب المصالح التي قد تكون متواجدة بين مصالحها الشخصية ومصالح صندوق الاستثمار،
- السهر على أن لا يكون مستخدموها موظفين لشركات تسيير عدة في آن واحد، أو موظفين في شركة تسيير وشركة مستهدفة في نفس الوقت،
- السهر على أن لا يكون مدير شركة التسيير مديرا أو موظفا لشركة تسيير أخرى في آن واحد، أو مديرا لشركة تسيير وشركة مستهدفة في نفس الوقت،
- السهر على أن يفصح مستخدموها عن مصالحهم ومصالح كل من أزواجهم وفروعهم وأصولهم في شركة مستهدفة، وذلك عند توليهم منصبهم وأثناء ممارستهم لنشاطاتهم،
- السهر على أن يق وم مستخدموها بإبلاغ مسؤوليهم الإداريين قبل تأديتهم لأي مهمة يمكن أن تجعلهم في وضعية تضارب للمصالح بين مصالحهم الشخصية، أو مصالح ك ل من أزواجهم أو فروعهم أو أصولهم، من جهة، ومصالح صناديق الاستثمار الموكل ة من جه ة أخرى. وفي حالة ما إذا تبين أن ثمة احتمالا مؤكدا لتضارب مصالح، تقوم شركة التسيير بإعفاء ذلك المستخدم من تأدية تلك المهمة وتستبدل غيره شخصا آخر. وفي حال ما برزت وضعية تضارب المصالح خلال تأديته لمهمته، يقوم المستخدم بإبلاغ شركة التسيير التي تقوم بدورها بإبلاغ الشركة المستهدفة وصندوق الاستثمار بالوضعية وبالتدابير المتخذة لإدارة هذا التضارب في المصالح،
- السهر على أن يمتنع مستخدموها عن المطالبة أو تسلم أي مزايا مهما كانت طبيعتها، خلال تأديتهم لمهامهم، مهداة من قبل الشركة المستهدفة، قد تؤثر على استقلاليتهم،
- السهر على أن يمتنع مستخدموها عن استغلال المعلومات السرية التي تحصلوا عليها خلال تأديتهم لمهامهم لغرض القيام بتعاملات في البورصة أو الحصول على مزايا مهما كانت طبيعتها، وذلك سواء بشكل فردي أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى،
- السهر على أن يقوم مستخدموها بإبلاغ مسؤوليهم الإداريين في شركة التسيير بتعاملاتهم الشخصية وبتعاملات كل من أزواجهم وفروعهم وأصولهم، التي تخص قيما منقولة مصدرة لشركات مدرجة أو غير مدرجة في البورصة،