المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة .2017 حاجي بابا عمي 19 أبريل سنة 2017 م الملحق نظام رقم 16-04 مؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع.ب.م)،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
- وبمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لاسيما المادة 70 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بإجراءات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والتزاماتهم ومراقبتهم،
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه :