قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار المشار إليها فيما يأتي ب "شركة التسيير".