قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد صالح خوشان، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.