قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديريّة العامّة للأملاك الوطنيّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. 14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م