قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على ارسالات بريد الرسائل وكذلك الرسائل والعلب المصرح بقيمتها المودعة بالجزائر والموجهة الى بعض البلدان 575
المادة 3
يكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
قرارات وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة مم