قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الشبيبة والرياضة. 385
المادة الأولى
يفوض الى السيد نور الدين علوي، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .