قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم. 14
المادة 4
يكلف مدير الضمان الاجتماعي والمديرون العامون لصناديق الضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993.
لوناس بورنان