قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في باتنة. 1958
المادة 2
تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالى المعنية كما يلى :
المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة، - المعهد الوطنى للتعليم العالى في الالكترونيك - المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة - المعمارية، المعهد الوطني للتعليم العالى فى الكيمياء - الصناعية، المعهد الوطني للتعليم العالى في الطيران. - ملحقة البليدة للمعهد الوطني للتعليم - العالى في العلوم الطبية بالجزائر.