قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1443 الموافق 16 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الأشغال العمومية وسيره
المادة 2
يضم المكتب الوزاري، الذي يرأسه مكلّف بالدراسات والتلخيص، رئيسي دراسات (2) ومكلّفين بالدراسات .(2)