المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 .
عمار مخلوفي وبلاغات بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 44 الفقرة " ك " و 47 و 97 إلى 99 و 181 إلى 192 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 .
شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى النّظام رقم 95-03 المؤرخ في 4 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم للنظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، وبمقتضى النظام رقم 95-04 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للنّظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدّد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1995 يصدر النظام الآتي نصه :
أولا مبادىء عامة :