قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة 31
يمكن تحرير عقد التصدير على أساس التسديد نقدا أو بائتمان :
في الحالة الأولى، يجب أن يقبض المصدر إيرادات التصدير وأن يوطنها في أجل لا يزيد على الأجل العادي المعمول به في التجارة الدولية في الحالة الثانية، يجب أن يمتثل المصدر للتنظيم المعمول به في هذا المجال، يتعين في كل الأحوال على كل من المصدر والوسيط المعتمد الموطنة لديه العملة، أن يلتزما مشتركين بتوطين إيرادات الصادرات وبآجالها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية