قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة 26
يجب على الوسيط المعتمد أن يتأكد من صحة عقود التجارة الخارجية وفق تنظيم الصرف ويسهر على حسن سير حركة الأموال مع الخارج المترتبة عن ذلك.
كما يجب عليه أن يسهر على مراجعة الملفات الموطنة لديه إزاء مصالح مراقبة الصرف التابعة لبنك الجزائر في الآجال التي يحددها هذا الأخير.
ويتعين على الوسيط المعتمد أن يبلغ أيضا بنك الجزائر فورا بأية مخالفة في تنفيذ حركة الأموال مع الخارج ترتكب في عمليات الاستيراد أو التصدير.