قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة 17
يرخص كل مقيم بالجزائر اكتساب وسائل دفع محررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية وحيازتها في الجزائر، حسب الشروط المنصوص عليها أدناه. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه لا يمكن أن تكتسب وسائل الدفع هذه أو يتاجر بها في الجزائر إلا لدى وسطاء معتمدين، باستثناء الحالات التي ينص عليها تنظيم خاص أو يرخص بها بنك الجزائر.