قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة 14
يجب أن يعامل الوسطاء المعتمدون جميع زبنهم معاملة متساوية في كل العمليات التي اعتمدوا من أجلها.
وباستثناء إقرار عجز الزبون عن الوفاء، يحتفظ هذا الأخير بحق الطعن لدى بنك الجزائر في أي نزاع يطرأ في هذا الشأن.