قرار

قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات التأهيل لوظيفتي قيادة السفن الحاملة للعلم الوطني ورؤساء المصالح على متنها . 1607

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.