قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية
المادة 6
يتم دفع الضريبة الوحيدة المحررة المحددة بنسبة 8 % من المبالغ المصرح بها، طبقًا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، عند إيداع التصريح المذكور أعلاه.