قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية
المادة 4
تتم التسوية الجبائية الطوعية عن طريق إيداع تصريح مبسط واحد أو أكثر، وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار.