المادة 3
يخص هذا الإجراء الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية الموجودين في إحدى الحالات الآتية :
– الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري، غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية،
– الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري، المعرفون لدى الإدارة الجبائية دون أداء التزاماتهم التصريحية وتسديد المستحقات الجبائية المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به،
– الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري، الذين يقدمون تصاريح ضريبية مشوبة بنقائص في الأسس المصرح بها.