قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يحدّد جدول التلقيح الإجباري المض اد لبعض الأمراض المتنقلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1389 الموافق 17 يوني و سنة 1969 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة.