قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
المادة 3
تكون الودائع المالية المدفوعة الى هذه الحسابات مضمونة من قبل الدولة وتنتج فائدة قدرها 3,5 % معفاة من كل ضريبة .