قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
المادة 2
تخضع هذه الحسابات للشروط العامة من القانون رقم 64-227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ..
الصيانة المركزية 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 738.000