قرار · ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.