قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
المادة الأولى
يرخص للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في نطاق العمليات المكلف بها، بموجب قانونه الاساسي، بأن يفتح لصالح الاشخاص الطبيعيين غير المقيمين والمقيمين ، سلسلة خاصة من حسابات التوفير المسماة « حسابات التوفير بالعملات الصعبة » .