قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
المادة 14
يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والرؤساء المديرون العامون للبنوك الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي