قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
المادة 10
لا يمكن أن يكون مبلغ الدفع الاول ناقصا عن 50 دج . 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392