قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ أبشار” بولاية تيزي وزو
المادة 4
يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانوناً بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.